سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
[إذا أرضعت امرأة ولد بنتها]
(مسألة ٩): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم، حرمت بنتها- أم الولد- على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره؛ و ذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة- جدة الولد- و قد مرَّ أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً يبطله لاحقاً، و كذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت أي سبطه بطل نكاح البنت، لما مرَّ من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و أما الجد من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء. (١)
[لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة]
(مسألة ١٠): لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت أحدهما جدتهما من الأب أو الأم و كانت أم أحدهما أخت للآخر، انفسخ
و على ذلك فلا يستفاد من الرواية تقييد موضوع أمهات نسائكم بخصوص تقارن الأمومة مع الزوجية، بل لخصوصية بخصوص هذا النمط و المثال و هو ما لو صدق عنوان من العناوين السبعة النسبية على الزوجة.
و على ذلك فلو كانت الزوجة الصغيرة طلقها فارضعت من امرأة له بلبن غيره من زوج سابق لامرأته، فتحرم عليه امرأته حينئذ، و على أي تقدير فالاحتياط في تعميم الموضوع أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لازم، فيما عدا مورد صدق عنوان نسبي من العناوين السبعة، لأقوائية العنوان النسبي و ما هو بمنزلته عند التدافع في الصدق مع العنوان العرضي الطارئ كالزوجية و نحوها.
(١) لقد تقدّم في مقدمات البحث و المسائل السابقة ما يوضح ذلك.