سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الطائفة الخامسة
المولد يعطي أن ما عداهم خبيث مولدهم لا أن الولادة و التوالد التكويني منفي.
و منه يظهر العلة في عدم تسمية غيرهم بأسماء آبائهم هو حصول العار عليهم، حيث ينكشف أن النسب من طرف الأب هو غير ما كان يعرف به في النشأة الأولى.
الطائفة الخامسة
ما ورد مستفيضاً في علّة تحليل الخمس و إباحته للشيعة لتطيب ولادتهم و أن ما عداهم هالك في بطنه و فرجه، و في بعضها لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام و أن ما عداهم أولاد بغايا [١].
مثل ما في تحف العقول في كلام الكاظم (ع) مع الرشيد- في حديث طويل- قال هارون: «من أين قلتم الإنسان يدخله الفساد من قبل النساء و من قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله؟ فقال موسى (ع): هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك- يا أمير المؤمنين- و لا تيم و لا عدي و لا بنو أمية و لا سئل عنها أحد من آبائي فلا تكشفنيها».
و التقريب لدلالتها ما مرّ و الخدشة كذلك، بل هاهنا قد فرض آباء و أبناء و لكن من حرام، و كذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم- أي الشيعة-، فيكون المقابل لهم خبث أولادهم و عدم طهارة المولد.
[١] الوسائل، أبواب الأنفال: ب ٤.