سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - في كفاية الرضا الباطني و عدمه الرضا
(مسألة ٢٢): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً و ملتفتاً كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز. (١)
إذن مواليه ثمّ علموا بزواجه و سكتوا عنه ثمّ أعتقوه، فقال (ع): « «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأوّل»» [١].
و منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع)، قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها، ثمّ اطلع على ذلك مولاه، قال: « «ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل»». [٢] و هي صريحة في إثبات الكشف بالانقلاب، و نفي النقل و الكشف الحكمي.
(١) التحقيق:
في كفاية الرضا الباطني و عدمه الرضا
كجملة من الأفعال و العناوين قد يطلق على الوجود التكويني الخارجي و قد يطلق على الوجود الإنشائي، و الأول هو الرضا النفساني و طيب النفس
[١] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٢٦ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٢٤ ح ٢.