سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - اللسان الأول ما دل على عدم ثبوت الخيار للصغيرة و الصغير بعد البلوغ مطلقاً
(مسألة ٤): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازم عليها و كذا الصغير على الأقوى، و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف، و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته. (١)
الولاية على الصغير و الصغيرة
(١) أما الصغيرة فمحلّ وفاق بينهم فتوى لا نصّاً، و أما الصغير فهو المشهور، إلّا أنه ذهب الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس إلى ثبوت الخيار له بعد بلوغه، و الروايات الواردة على ألسن:
الروايات الواردة في المقام
اللسان الأول: ما دل على عدم ثبوت الخيار للصغيرة و الصغير بعد البلوغ مطلقاً
مثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) في حديث قلت: فإن كان أبوها الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: «يجوز تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية» [١] و هي ظاهرة في ذلك، و إن كانت محتملة لإرادة الصحة الفعلية دون اللزوم أو الصحة التأهلية دون الفعلية بقرينة استعمال الجواز في صدرها، و معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية، قال: «إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب قال: لا» [٢] و مصحّح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
[١] وسائل الشيعة، أبواب ميراث الأزواج: ب ١١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ميراث الأزواج: ب ١١ ح ٣.