سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - الطائفة الثالثة
منها: رواية يونس قال: «ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» [١]، و حملها الشيخ على أنها رأي ليونس، و هو في محله لعدم إسناده القول للمعصوم و لو على نحو الضمير الغائب.
و منها: ما عن حنان عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً، فأقرّ به ثمّ مات، فلم يترك ولداً غيره أ يرثه؟ قال: نعم» [٢].
و منها: موثّقة حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية، فأولدها، ثمّ مات، و لم يدع وارثاً، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني و ترك مالًا، لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٣].
و في هذه الرواية عدّة دلالات منها تحقّق الانتساب لإطلاقه (ع) البنوة عليه بالإضافة إلى الأب و الأم و تبعيته في الملة للوالدين و إن كان من زنا، و تبعيته لأشرف الأبوين في الملة، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني؛ أما لقاعدة الإلزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض.
و منها: موثّق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): «إن علياً (ع) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أمه، و أخواله، و إخوته لأمه، أو عصبتها» [٤].
[١] الوسائل أبواب ميراث ولد الملاعنة: ب ٨، ح ٦.
[٢] المصدر نفسه: ح ٧.
[٣] المصدر نفسه: ح ٨.
[٤] المصدر نفسه: ح ٩.