سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - الرواية الأولى ما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
على ما تقدم من المشهور، غاية الأمر الإطلاق في غير أهل الكتاب و كذا في أهل الكتاب إذا أسلمت المرأة مقيد بالدخول لمكان التعبير بالعدّة، فتكون الرواية غير متعرضة لصورة عدم الدخول، كما أنها دالة على أن زوج الكتابية إذا أسلم فهو باق على نكاحه، ثمّ أن مقتضى إطلاق التعبير ب- «جميع من له ذمة»» يدخل المجوس مع أهل الكتاب.
نعم في الرواية إطلاق بقاء الزوجة إذا أسلمت مع الكتابي من دون تقييد بانقضاء العدة، لكنه إطلاق قابل للتقييد بالروايات الآتية. كما أن اطلاقها في المجوسية أيضاً قابل للتقييد بالروايات الأخرى.
الرواية الثانية: ما في المصحح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما خ
في اليهودي و النصراني و المجوسي إن أسلمت امرأته و لم يسلم فقال: «هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أي يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر» [١].
و هي مطلقة أيضاً من دون التقييد بالعدّة.
الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم،
قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مجوسي [أو مشرك من غير أهل الكتاب] كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه» [٢] الحديث. و في نسخة الكافي: «و إن هو لم يسلم حتى ...» [٣].
[١] نفس الباب السابق: ح ١.
[٢] نفس الباب السابق: ح ٩.
[٣] الكافي، الكليني: ج ٥، ص ٤٣٥.