سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - و الروايات الواردة في المقام
(مسألة ١٤): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه المتصل بموته فماتت قبله و قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه- إشكال و الاحتياط لا يترك-. (١)
(مسألة ١٥): لو تزوج بامرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.
في إرث الزوج و الزوجة إذا ماتا في مرضهما المتصل بزواجهما
(١) قد ادعي الإجماع و أنه مذهب الأصحاب، و جزم الأكثر بصحة نكاح المريض في المرض المتصل بموته و عدم إرث الزوجة منه و بطلان النكاح فيما لو مات و لم يدخل بها، و إن حكي في الكفاية التأمل في الحكم.
ثمّ إن الفرض قد يصور فيه شقوق: كما لو برأ من هذا المرض و مات بمرض أخر قبل الدخول، فعن جماعة التصريح بالتوريث، و فيما لو مات في هذا المرض بسبب آخر، كمرض مغاير أو غرق أو حرق أو غير ذلك.
و هل يعم الحكم في فرض المسألة ما لو لم يكن مهلكاً، و هل يعم الحكم ما لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول، أو كانت هي مريضة مرضاً متصلًا بالموت و ماتت قبل الدخول بها و هل البطلان في المقام طارئ على النكاح الصحيح أو أنه كاشف عن عدم الصحة من الأول، فإن تزوج و دخل فجائز و إن لم يدخل بها فماتت في مرضه فنكاحه باطل؟
و الروايات الواردة في المقام:
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (ع): « «ليس للمريض أن يطلق و له أن