سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - الأقوال في المسألة
(مسألة ١٠): لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها، لم يلزم العقد عليها، فلها الرد بعد كمالها، لما مرّ من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و لا ريب إن هذا مفسدة و أي مفسدة، إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
(مسألة ١١): بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرط لصحة العقد و لا للزومه، فلو كان متمكناً منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلّط على الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم على الأقوى، نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين، أما الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق (١).
[الخامس من أسباب المنع عدم الكفاءة في العقد]
تتمة قاعدة لزوم الامساك بمعروف أو تسريح بإحسان [١]
(١) التحقيق
شرطية الكفاءة في العقد
الأقوال في المسألة
عن الإيضاح إن الأقوال في شرطية الكفاءة بمعنى التمكن من النفقة ثلاثة:
[١] قد تقدم النظر في هذه القاعدة في مسألة حرمة وطي الزوجة.