سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع
(مسألة ٦): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر. (١)
(مسألة ٧): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقاً، كما كانت تحرم عليه سابقاً، و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة؛ لأنها صارت أم زوجته و كذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل
في المقدمات أن الشيخ الطوسي في النهاية و الخلاف قد ذهب إلى استفادة حرمة أولاد الفحل و هو أولاد المرضعة على أخوة و أخوات المرتضع من أب المرتضع بعد تنزيل أب المرتضع بمنزلة الأب لأولاد الفحل و المرضعة.
و قد تقدّم ضعفه، و أن هذا التنزيل تعبّدي ليس على مقتضى القاعدة، و أن هذا التحريم لا يسري- كما في الربائب- فإنه لا يسري إلى الابن. و أما التفريق في الأولاد الرضاعين بين الفحل و المرضعة، فتوفر شرط اتحاد الفحل في الأوّل دون الثاني.
[إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر]
(١) تحقيق الحال:
قد تقدّم بيان الجواز لعدم شمول قاعدة الرضاع له إلّا بناءً على عموم التنزيل للعناوين الملازمة و قد مرّ ضعفه.