سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - و منها ما ورد عنهم (ع) من تزوجهم من المخالفين أو تزويجهم
و يقولون و يقولون، قال: فخلى سبيلها»» [١] الحديث.
و في صحيح مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) و ذكر مثله، و قال: « «ثمّ دخلت عليه و قد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي (ع) فلم يسعني أن أمسكها و هي تبرأ منه»» [٢].
و في رواية أبي الجارود أنه كان له امرأة كانت ترى رأي الخوارج، قال (ع): « «فادرتها ليلًا إلى الصبح أن ترجع عن رأيها و تولّى أمير المؤمنين (ع) فامتنعت عليه، فلما أصبحت طلقتها»» [٣].
و ظاهر هذه الروايات جواز النكاح بالمخالفين ما لم يعلنوا العداوة و نظيرها موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: « «دخل رجل على علي بن الحسين (ع) فقال: إن امرأتك شيبانية خارجية تشتم علياً (ع) فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلمها، فتبين منها ذلك، فخلّى سبيلها و كانت تعجبه»» [٤].
و في معتبرة علي بن رئاب قال: « «دخل زرارة على أبي عبد الله (ع) إلى أن قال (ع): قد زوج رسول الله أبا العاص ابن الربيع و عثمان بن عفان و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما، الحديث»» [٥].
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ١٠ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ١٠ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٩ ح ٩.
[٤] المصدر السابق: ح ٧.
[٥] المصدر السابق: ح ١٤.