سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
و مثلها رواية روح بن عبد الرحيم [١].
و منها: ما في رواية العياشي عن أبي القاسم الفارسي، قال: «قلت للرضا (ع): « «جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و ما يعني بذلك؟ فقال: أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى و إحباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب». [٢] و مفاد هذه الرواية رغم ضعف الطريق مصرّح بعموم القاعدة.
و منها: صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله، أنهما قالا: « «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت و رضيت فهو في حلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلّق»» [٣].
و منها: صحيح أبي مريم عن أبي جعفر (ع)، قال: «المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر، فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها» [٤].
و مثلها صحيحة [٥] منصور بن حازم.
و هذه الصحيحة صريحة في كون الحكم غير مختص بباب الإيلاء، بل
[١] المصدر السابق: ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١٣.
[٣] المصدر السابق، أبواب الإيلاء: ب ٢ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب الإيلاء: ب ١٠ ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ح ١.