سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩
رسول الله يقول لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام»» [١] (و الشغار أن يزوج الرجلُ الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر تزويج هذا هذا و هذا هذا) و الذيل هذا موجود في التهذيب دون الفقيه و الظاهر أنه من كلام الشيخ.
و في الموثق لابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) أو عن أبي جعفر (ع) قال: « «نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق، إلا بضع صاحبتها، و قال: لا تحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين»» [٢].
و في مرفوعة ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله (ع) قال: « «نهى رسول الله عن نكاح الشغار و هي الممانحة، و هو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما»» [٣].
و في حديث مناهي النبي التي رواها الصدوق عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن النبي: « «و نهي أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي»» [٤].
و الظاهر من مفاد هذه الروايات هو فيما إذا تقابل النكاحان على أن لا يكون مهر وراءهما، أي يكون كل منهما عوض الآخر، سواء وقع بصيغة مقابلة النكاح بالنكاح أو بصيغة النكاح بشرط البضع، و من ثمّ عبر عنه
[١] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٢٧ ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.
[٤] المصدر السابق: ح ٤.