سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي
[الثالث من أسباب التحريم اللعان]
فصل
من أسباب التحريم اللعان
[إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي]
(مسألة ١): إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي بالشروط الآتية في كتاب اللعان بأن يرميها بالزنا و يدعي المشاهرة بلا بنية أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنكر ذلك و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و انتفى الولد عنه، أو انفصلا و حرمت المرأة على الرجل مؤبداً. (١)
(١) كما دلت عليه الروايات المستفيضة [١] و ليس فيه خلاف، و شروطه- كما تدل عليه أية اللعان و الروايات الآتية في بابه- أن يقذفها بالزنا مع كونه داخلًا بها و يدعي المشاهدة كما هو نص الآية أيضاً و كذا عدم البنية، أو ينفي الولد الذي يلحق به بحسب شرائط الإلحاق في الظاهر فيتلاعنا عند الحاكم فيسقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا كما هو نص الآية و الروايات، و ينتفي عنه الولد و تحرم عليه مؤبداً، كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): أن رسول الله (ص) فرق بينهما و قال لهما: «لا تجتمعا بنكاح
[١] ) وسائل الشيعة، أبواب اللعان: ب ١.