سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - الآيات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
في كشف اللثام في شرح عبارة القواعد: و هل التمكن من النفقة شرط في الكفاءة- قيل نعم-.
و القائل الشيخ في المقنعة و المبسوط و الخلاف و بنو زهرة و إدريس و سعيد و اختاره في التذكرة و الخلاف و نص فيه، و كذا ابن إدريس و سعيد على أن المراد من أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد، و خيرها أبو علي إذا تجدد الإعسار فكذا هنا، و حكى في المختلف الإجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها و الأمر كذلك، و لعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضاً كما ذكره الشهيد.
و قد استدل بجملة من الآيات و الروايات على القاعدة:
الآيات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو ..
١- قوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً [١].
٢- قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [٢].
٣- قوله تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً* وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ
[١] البقرة: ٢٣١.
[٢] البقرة: ٢٢٩.