سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - إذن البكر سكوتها
(مسألة ١٥): ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، و أفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك. (١)
(مسألة ١٦): يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما، من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه، و كذا لا ولاية للأب و الجد مع جنونهما
(١) تحقيق الحال:
إذن البكر سكوتها
لم يحك الخلاف إلّا عن ابن ادريس، و يدل عليه جملة من الروايات، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: «سُئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت فلا يزوجها»» [١] و في رواية الضحاك بن مزاحم في حديث زواج علي (ع) بفاطمة أنه قال (ص): «الله أكبر سكوتها إقرارها» [٢] و في صحيح ابن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (ع) في المرأة: «إذنها صماتها» [٣] و صحيح داود بن سرحان عنه (ع) في حديث: «فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها» [٤].
[١] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٤، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٥، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٥، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: باب ٥، ح ٢.