سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - إذا قذف الزوج امرأته الخرساء
(مسألة ٢): إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنا حرمت عليه مؤبداً و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء اشكال. (١)
أبداً بعد ما تلاعنتما» [١] و غيرها من الروايات، و لو اختلت أحد الشروط السابقة فلا لعان، و تمام الكلام يأتي في محله.
[إذا قذف الزوج امرأته الخرساء]
(١) لم يحك خلاف بين الأصحاب في سببية قذف الزوجة الخرساء للتحريم الأبدي، نعم وقع الخلاف بينهم في إطلاق سببيته و لو لم يكن القذف مع بقية الشرائط الموجبة للعان. كما أن الأكثر لم يذكروا ما إذا نفى الولد من دون قذف لها، و استشكل في القواعد في ثبوت لعان الخرساء لنفي الولد، و قوى في كشف اللثام ثبوت اللعان، و ذهب بعض آخر إلى عدم ثبوت اللعان لنفي الولد و قال بانتفاء الولد بمجرد القذف و النفي.
و أما سببية قذف الصماء فقد ذهب إليه جل المتقدمين و المتأخرين، بل هو المشهور.
و استشكل به البعض لاختلاف صورة نقل الرواية بين الكليني مع الشيخ، كما سيأتي.
و عن الصدوق ثبوت التحريم في قذف السليمة زوجها الأصم أو الأخرس. و الروايات الواردة في المقام منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال: «يفرق بينهما» [٢] و صحيح
[١] وسائل الشيعة، أبواب اللعان: ب ١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب اللعان: ب ٨، ح ١.