سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد و قد تحصل برضاعين
(مسألة ٤): قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين و قد تحصل رضاعات متعددة، بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأربعة- التي هي الجدة العليا للمرتضع- أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع. (١)
(مسألة ٥): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً و كذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في
النكاح» [١] و مثلها صحيح الحلبي [٢] و في صحيح عبد الله بن سنان: «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأة و أم ولده، قال: تحرم عليه» [٣]، و مفاد هذه الروايات تعميم تنزيل الرضاع منزلة النسب لما إذا كان جزء الموضوع.
[العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد و قد تحصل برضاعين]
(١) تحقيق الحال:
لقد اتضح ذلك من ضابطة الترامي بعد كونه طولياً بالإضافة إلى لحمة الرضاع.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ١، ح ١.
[٢] أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ١، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ٢، ح ٤.