سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
هو من عموم القاعدة، فلا يختص بحق الوطي و لا حق النفقة فقط، حيث قد أشير إلى لفظ الآية في المقابلة بين الحالتين، و أن المورد من باب التطبيق، و مثله ما في الصحيح الآخر لبريد بن معاوية. [١]
و منها: صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، و إلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء، و إلّا أوقف حتى يُسأل: هل لك في امرأتك حاجة أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها» [٢].
و مفاد هذه الصحيحة يُقرّب عموم القاعدة أيضاً كما تقدم.
و منها: صحيح أبي بصير المرادي، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت. قال ابن مسكان: و في رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم» [٣].
و منها: ما في موثق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (ع): « «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته، فلا يقدر على إتيانها، فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس على إمساكها». [٤]
[١] وسائل الشيعة، أبواب الإيلاء: باب ١٠ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب الظهار: باب ١٨ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب العيوب: باب ١٤ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب العيوب و التدليس: باب ١٤ ح ٣.