سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - الفصل الثاني في أحكام الرضاع
[الفصل الثاني في أحكام الرضاع]
الفصل الثاني
في أحكام الرضاع
الصورة الأولى: حواشي الأصول من الرضاع بمنزلة ما يكون من النسب، و هي عبارة عن علاقة موازية لعلاقة طولية.
الصورة الثانية: العلاقة الموازية عرضاً لا تثبت بالرضاع كما في أبي المرتضع مع عمات ابنه المرتضع من الرضاعة أو مع خئولته، بخلاف أخواته من الرضاعة و هم أولاد الفحل من الرضاعة و النسب و أولاد المرضعة، فإن هذه العلاقة ثبتت بالنص الخاص.
الصورة الثالثة: تحريم الرضاع ما يكون بعلقة النسب مباشرة.
الصورة الرابعة: تحريم الرضاع ما يترامى بالنسب طولًا فيكون الرضاع لحمة واصلة و حلقة رابطة كحلقة النسب، فيحرم ما ارتبط بها مباشرة كالصورة السابقة، و ما ارتبط بها بالواسطة كهذه الصورة.
الصورة الخامسة: إن تحريم الرضاع لما يترامى من طبقات بالرضاع أيضاً طولًا كأبيه من الرضاع له أب من الرضاع.
الصورة السادسة: العناوين السبعة و العناوين المحرمة بالمصاهرة إذا حصلت بسبب الرضاع كان محرماً، أما العناوين غير السبعة إذا لازمت العناوين السبعة في النسب و حصلت تلك العناوين الأخرى بالرضاع، فهل