سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - الجهة الأولى ظاهر إسناد التحريم و إن كان إلى الذوات، إلّا أن المراد به أبرز فعل مناسب و هو النكاح
٥- بنت الأخت: و تشمل كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ.
٦- العمة: و هي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما، و يشمل العاليات أي عمة الأب و هي أخت الجد للأب لأب أم لأم أو لهما، و كذا عمة الأم و هي أخت الجد للأم لأب أم لأم أو لهما، و كذا عمة الجد للأب و الجد للأم و الجدة كذلك، فمراتب العمات تترامى بمراتب الآباء، فهي كلّ أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.
٧- الخالة: و تشمل العاليات كما مرّ في العمة، و هي أخت إحدى أمهات الرجل و لو من طرف الأب، خلاف العمة، فإنها أخت أحد الآباء و لو من طرف الأم، فأخت الجدة للأب خالة؛ لأنها خالة الأب، و أخت جد الأم عمة؛ لأنها عمة الأم. (١)
(١) تحقيق الحال:
[تحريم نكاح القرابة بضرورة المسلمين و نص الكتاب و السنة]
إن تحريم نكاح القرابة عدا أولاد الخؤولة و العمومة ثابت بضرورة المسلمين و نص الكتاب و السنة، فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ [١] و
البحث في الآية من جهات:
الجهة الأولى: ظاهر إسناد التحريم و إن كان إلى الذوات، إلّا أن المراد به أبرز فعل مناسب و هو النكاح،
لا سيما أن الآية في سياق النهي عن نكاح منكوحة الآباء، بل بنص الآية التالية التي هي في سياق تعداد أصناف
[١] النساء: ٢٣.