سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - الشرط الثالث اتحاد الفحل
(مسألة ٦): لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط. (١)
(مسألة ٧): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مر من الشروط، و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يُشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يُشهد مثلًا
في التقدير بالعدد و الزمان؛ و ذلك بعد أن عرفت إن التقدير بالأمرين علامة على الإنبات و الشدّ، مضافاً إلى تعليل التقدير في بقية شرائطه أنه مع عدمها لا ينبت، فما في ظاهر جملة من العبارات من اختصاص هذا الشرط بالأثر دون التقدير لا يخفى ما فيه.
الشرط الثالث: اتحاد الفحل
اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، فقد ظهر اعتباره من موثّقة زياد بن سوقة، مضافاً إلى أن ما دل على شرطية اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين لا يخلو عن دلالة من نمط دلالة الاقتضاء كما لا يخفى.
(١) لما هو مقتضى القاعدة من أصالة العدم بعد كون أصل الرضاع و شروطه عناوين وجودية، مضافاً إلى ما في معتبرة أبي يحيى الحناط، قال: