سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - الطائفة الثالثة ما دل على جواز الزواج بهن متعة
النكاح إلّا أن ظاهر السؤال مطلق، و موثق حفص بن غياث، قال: «كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (ع) في مسائل، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، و أما في الترك و الديلم و الخزر ...» [١].
الطائفة الثانية: ما قيّد الجواز فيه بالاثنين،
كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسّع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، فقلت: يتزوج عليهما أمة؟ قال: لا يصح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية، ثمّ دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها، و إذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم» [٢].
و الصحيحة نص في الزواج الدائم و هي مقيدة له بالاثنتين، معللة ذلك بتنزيل الكتابية منزلة الإماء فتكون مقيدة للطائفة الأولى، و نظير هذه الصحيحة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) الواردة في عدة النصرانية من أن عدتها عدّة الأمة، و تعليل ذلك؛ بأن أهل الكتاب مماليك للإمام (ع). [٣]
الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الزواج بهن متعة،
كمصحح زرارة قال:
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٢، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٨، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب العدد: ب ٤٥، ح ١.