سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
(مسألة ١٢): لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد، و العربية بالعجمي، و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكنّاس و الحجام، و نحوهما؛ لأن المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر، و الزاني كما مرّ. (١)
(مسألة ١٣): يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث و لا عدة عليها بموته، سواء مات بمرضه أم بسبب أخر، من قتل أو مرض آخر، و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين طويلة أيضاً، نعم، في عموم المرض لما يكون خفيفاً كالحمّى إشكال، و أما إذا مات بعد الدخول صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برأ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر.
في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
(١) بلا خلاف بيننا، عدا ما عن ابن الجنيد فاعتبر في من تحرم عليه الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلّا منهم، لئلا يستحلّ بذلك الصدقة من حرمت عليه، إذا كان الولد منسوباً إلى من تحل له الصدقة.
و أما العامة فعن الشافعي إن العجم ليسوا بأكفاء للعرب، و العرب ليسوا