سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
أكفاء لقريش، و قريش ليسوا أكفاء لبني هاشم، و عن ابي حنيفة و أصحابه قريش كلها أكفاء و ليس العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم، و في المغني عن ابن حنبل العرب بعضهم لبعض أكفاء، و العجم بعضهم لبعض أكفاء.
و يدل على الصحة- مضافاً للعمومات- الروايات الخاصة الواردة في المقام، كصحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) في قصة تزويج النبي (ص) جويبر الذي كان من الموالي و الذي كان قصيراً ذميماً محتاجاً، و كان قبيح الهيئة، من الدلفاء، و في ذيل الصحيحة: «إن المؤمن كفؤ المؤمنة، و المسلم كفؤ المسلمة» [١].
و قد تضمن الصحيح أيضاً زواج مولى الباقر (ع) من بنت ابن أبي رافع.
و في رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن رسول الله (ص) زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، و إنما زوّجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول الله (ص) و ليعلموا إن أكرمهم عند الله أتقاهم»، و مثلها الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع)، و مثلها موثقة معاوية بن عمار [٢]، و في رواية علي بن بلال في كلام هشام الحكم لبعض الخوارج، حيث أخذه عن جعفر بن محمد (ع) « «إن العجم تتزوج في العرب و العرب تتزوج من قريش و قريش تتزوج في بني هاشم، و قال (ع): تتكافأ دماؤكم و لا تتكافأ فروجكم» [٣]، و في رواية الفضل بن أبي قرة:
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٦ ح ١ و ٢، ٦.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٦، ح ٣.