سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - الأمر الأول تحديد موضع الإجماع على عدم ولاية غير الأب و الجد
[فصل في أولياء العقد]
فصل
في أولياء العقد
و هم الأب و الجد من طرف الأب، بمعنى أب الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أم الأب، و الوصي لأحدهما مع فقد الآخر، و السيد بالنسبة إلى مملوكه، و الحاكم. و لا ولاية للأم و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب، و لا الأخ و العم و الخال و أولادهم.
ضوابط عامة في ولاية الأولياء
الأمر الأول: تحديد موضع الإجماع على عدم ولاية غير الأب و الجد
أما الولاية لهما في الرشيدة؟ فهو تام على مقتضى القاعدة.
و أما في الصغير، فهو تام أيضاً على مقتضى القاعدة بلحاظ خصوص فعل النكاح لا الأموال؛ لقصور قاعدة أولي الأرحام عن الشمول لغير الأفعال الضرورية للمولى عليها.
و أما في البالغ غير الرشيد مع فرض الحاجة له و مع عدم وجود الأب و الجد، فثبوت الولاية لغيرهما محل تأمل، لا سيما إذا بني على أن الولاية للأب و الجد على غير الرشيد بنحو التشريك و لا يستبدّ الولي فيها.