سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - الأقوال في المسألة
نكاحهما؛ لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته، و إن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالًا لزوجته.
و إن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها- على الأوّل- و خالة له- على الثاني- فبطل النكاح على كلّ حال. (١)
(مسألة ١١): بعد تحقّق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول و مع عدمه، فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر. (٢)
(١) و هو ظاهر مما تقدّم من أصول بحث الرضاع، حيث إن العناوين السبعة النسبية توجب الحرمة، سواء تحققت قبل النكاح أو بعده كما هو الحال في النسب.
(٢) تحقيق الحال:
أحكام التحريم بسبب رضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
الأقوال في المسألة
حكي في المبسوط عن جماعة، في الصغيرة أن لها نصف المهر، و عن التذكرة تقوية السقوط مطلقاً، و ذكر في المسالك وجهاً لعدم السقوط بأنه للأصل و أنه كالفرقة في الطلاق، و أشكل عليه في الجواهر بأنه قياس و أن الطلاق إيقاع، و علل في الشرائع ثبوت نصف المهر بعدم الدخول و أنه ليس من قبل الزوجة، فيما لو لم يكن التحريم بفعلها بخلاف ما إذا بفعلها فيسقط.