سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - و منها ما ورد في الهدنة معهم
المستضعف مؤمنة»» [١].
و في صحيح عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (ع) [٢] و ذكر مثل الصحيحة السابقة، و صحيحة بريد العجلي قال: « «سألت أبا جعفر (ع) عن المؤمن قتل رجلًا معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يُقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال؛ لأن قاتله إنما قتله غضباً لله عز و جل و للإمام ولدين المسلمين»» [٣].
و رواية عبد الله بن سليمان العامري، قال: « «قلت لأبي عبد الله (ع): أي شيء تقول لرجل سمعته يشتم علياً و يبرأ منه؟ قال: فقال لي: و الله هو حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه»» [٤] و مثلها صحيح هشام بن سالم [٥] و مثله مصحح داود بن فرقد [٦] و مثلها معتبرة علي بن حديد. و قد تعرضت هذه الروايات لهدر دم من نال من الإمام بلسانه.
و منها: ما ورد في الهدنة معهم،
كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: « «و لا يجوز قتل أحد من النصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك»» [٧].
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ١٠ ح ٣.
[٢] الاستبصار: ج ٣ ص ١٨٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب القصاص في النفس: ب ٦٨ الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب حد القذف: ب ٢٠ ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ح ١.
[٦] المصدر السابق: ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب حد المرتد: ب ح ٦.