سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - الرواية السادسة روايتي محمد بن مسلم و جميل مخصَّصتان أيضاً
لا سيما و أن صحيحة عبد الله بن سنان أقوى سنداً، أما ذيلهما فمقيد بلحوق المرأة المشركة بزوجها الذي أسلم قبل انقضاء العدة أو بكونها كتابية.
الرواية الخامسة: صحيحة ابن أبي نصر،
قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم فهل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: إن الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا، بتزويج جديد» [١].
و هذه الصحيحة دالة بالخصوص على البطلان إذا أسلمت زوجة الكتابي، فتكون النسبة بينها و بين روايتي محمد بن مسلم و جميل بن دراج هو التباين، و حيث إن صحيحة ابن أبي نصر مخصَّصة بما دلَّ على بقاء النكاح ما لم تنقضي العدّة في صورة الدخول فيما لو أسلمت زوجة المشرك، فإنها تدلّ بالأولوية على الحكم بالنكاح في إسلام زوجة الكتابي المدخول بها، بل قد تقرر الدلالة بأن يحمل الإطلاق الوارد في رواية جميل الناص على إرداف اليهودي و النصراني و المجوسي على ما في صحيحة منصور بن حازم بالتحديد بانقضاء العدَّة بقرينة وحدة السياق.
الرواية السادسة: روايتي محمد بن مسلم و جميل مخصَّصتان أيضاً
بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع): « «في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه» [٢].
[١] الباب السابق: ٥ ح ٥.
[٢] الباب السابق: ٩ ح ٦.