سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
المقدمة للمقررين
٧ ص
(٥)
فصل في أولياء العقد
٩ ص
(٦)
ضوابط عامة في ولاية الأولياء
٩ ص
(٧)
الأمر الأول تحديد موضع الإجماع على عدم ولاية غير الأب و الجد
٩ ص
(٨)
الأمر الثاني في الجمع بين الروايات
١٠ ص
(٩)
الأمر الثالث الفرق بين الولاية على الصغير و الولاية على الرشيد
١٠ ص
(١٠)
الأمر الرابع في سقوط الولاية مع العضل
١٠ ص
(١١)
الأمر الخامس الأقوال في المسألة
١١ ص
(١٢)
الأمر السادس معنى كلمة « «لا يكون»» في الروايات
١٣ ص
(١٣)
الأمر السابع مناقشة صاحب الجواهر
١٦ ص
(١٤)
الأمر الثامن الاحتمالات الواردة في صحيحة الفضلاء- ثانوي
١٧ ص
(١٥)
الأمر التاسع في معنى ولاية الأب
١٨ ص
(١٦)
الروايات الواردة في المقام
١٩ ص
(١٧)
الطائفة الأولى ما دل على استقلال البكر
١٩ ص
(١٨)
الطائفة الثانية استقلال الأب أو استبداده
٢٣ ص
(١٩)
الطائفة الثالثة شرطية إذن كلّ منهما
٢٥ ص
(٢٠)
الطائفة الرابعة ما دل على استقلال كل منهما
٢٨ ص
(٢١)
الطائفة الخامسة الثيب و البكر التي لا أب لها
٢٩ ص
(٢٢)
و يستنتج مما مر أمور
٣٥ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل لا يخفى أن المراد من الجارية، البكر
٣٥ ص
(٢٤)
الأمر الثاني أن ولاية الأب في نقض النكاح، إنما هي في غير الكفو
٣٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث أن الجارية البكر بناء على استقلالهما لو تزوجت بغير الكفو
٣٥ ص
(٢٦)
الأمر الرابع أن مقتضى ثبوت حق الفسخ للأب في الجارية البكر أنه لو مانع من الأوّل لم ينعقد
٣٦ ص
(٢٧)
فذلكة أخرى في الجمع
٣٦ ص
(٢٨)
المعنى الأوّل ليس لها أن تستقل
٣٧ ص
(٢٩)
المعنى الثاني ليس لها استيمار أو ممانعة
٣٨ ص
(٣٠)
المعنى الثالث ليس لها ممانعة مما أقدم عليه الأب من تصرف- ثانوي
٣٨ ص
(٣١)
الأمر الخامس إن شقوق المسألة كثيرة و عديدة جداً
٣٨ ص
(٣٢)
فذلكة ثالثة في الجمع
٣٨ ص
(٣٣)
الأمر السادس أنه قد تبين مما مرّ أن بقية ذوي الأرحام غير الأب و الجد لا ولاية لهم
٤٠ ص
(٣٤)
الأمر السابع تبين مما تقدّم أن الجد كالأب في الولاية
٤٠ ص
(٣٥)
الأمر الثامن البكر
٤١ ص
(٣٦)
الأمر التاسع الكفؤ
٤٤ ص
(٣٧)
تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين
٤٦ ص
(٣٨)
الروايات الواردة في المقام
٤٧ ص
(٣٩)
اللسان الأول ما دل على عدم ثبوت الخيار للصغيرة و الصغير بعد البلوغ مطلقاً
٤٧ ص
(٤٠)
اللسان الثاني ما دل على ثبوت الخيار للصغير أو لهما إذا بلغا
٤٨ ص
(٤١)
و الجمع بين الروايات
٥٠ ص
(٤٢)
اشتراط عدم المفسدة في صحة زواج الأب و الجد
٥٢ ص
(٤٣)
زواج الولي بدون مهر المثل أو أزيد
٥٤ ص
(٤٤)
عدم صحة نكاح السفيه إلا بإذن الولي
٥٧ ص
(٤٥)
الصورة الأولى في جواز إذن الولي له بنحو العموم
٥٧ ص
(٤٦)
الصورة الثانية فيما لو عقد السفيه بدون إذن الولي
٥٨ ص
(٤٧)
الصورة الثالثة لو عقد السفيه من دون إذن الولي فوطأ
٥٩ ص
(٤٨)
نُبذ في أحكام السفيه
٦٠ ص
(٤٩)
فرع لو عقد السفيه بمهر زائد على شأنه
٦٥ ص
(٥٠)
استقلال كل من الأب و الجد في الولاية
٦٦ ص
(٥١)
الأمر الأوّل دلالة الروايات على استقلال كل من الأب و الجد
٦٦ ص
(٥٢)
الأمر الثاني نفوذ عقد من سبق
٦٧ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في اقتران عقديهما
٦٧ ص
(٥٤)
الأمر الرابع ما لو جهل تاريخ عقدهما أو أحدهما
٦٧ ص
(٥٥)
الأمر الخامس لو تشاح الأب و الجد قبل عقديهما
٦٨ ص
(٥٦)
الأمر السادس لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى
٦٩ ص
(٥٧)
عدم جواز تزويج المولى عليه لمن به عيب
٧٠ ص
(٥٨)
الأمر الأوّل عدم جواز تزويج المولى عليه من به عيب
٧٠ ص
(٥٩)
الأمر الثاني في ثبوت الخيار للصغير و الصغيرة إذا بلغا
٧١ ص
(٦٠)
الأمر الثالث في العيوب غير المجوزة للفسخ
٧٢ ص
(٦١)
الأمر الرابع مناقشة القائلين بفساد العقد على من به عيب
٧٢ ص
(٦٢)
في تزويج الوصي للمجنون و الصغير
٧٥ ص
(٦٣)
في تزويج الحاكم الشرعي مَن لا ولي له
٨١ ص
(٦٤)
الجهة الأولى ولاية ذوي الأرحام مقدمة على ولاية الحاكم الشرعي
٨١ ص
(٦٥)
الجهة الثانية ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الأرحام
٨١ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة القدر المتيقن من ولاية ذوي الأرحام و الحاكم الشرعي
٨٢ ص
(٦٧)
استحباب استئذان المرأة المالكة لأمرها لأبيها أو جدها
٨٣ ص
(٦٨)
إذن البكر سكوتها
٨٤ ص
(٦٩)
في شرائط ولاية الأولياء
٨٥ ص
(٧٠)
الأمر الأوّل في شرطية البلوغ و العقل و الحرية في الولاية
٨٥ ص
(٧١)
الأمر الثاني في شرطية الإسلام في الولاية
٨٦ ص
(٧٢)
الأمر الثالث في شرطية عدم الجنون و الإغماء في الولاية
٨٩ ص
(٧٣)
الأمر الرابع عدم صحة تزويج الولي حالة إحرامه أو إحرام المولى عليه
٩٠ ص
(٧٤)
فائدة في الولاية بين الكفار
٩١ ص
(٧٥)
في حدود وكالة الوكيل في التزويج
٩٣ ص
(٧٦)
النقطة الأولى لزوم تقييد الوكيل بما حدد له الموكل
٩٣ ص
(٧٧)
النقطة الثانية في تحديد الوكالة أو عدمها
٩٣ ص
(٧٨)
نبذة في أحكام عقد الفضولي
٩٦ ص
(٧٩)
تعرّض الماتن لعدّة جهات
٩٦ ص
(٨٠)
الجهة الأولى في صحة عقد الفضولي إذا أجيز من الأصيل
٩٦ ص
(٨١)
الجهة الثانية عدم اعتبار الفورية في الإجازة
٩٩ ص
(٨٢)
الجهة الثالثة لو سبق الرد الإجازة
٩٩ ص
(٨٣)
الجهة الرابعة عدم تأثير الردّ بعد الإجازة
١٠٢ ص
(٨٤)
تنبيه في وقوع الفضولية في الإيقاع
١٠٣ ص
(٨٥)
عدم اشتراط ألفاظ خاصة في الإجازة
١٠٣ ص
(٨٦)
اشتراط علم المجيز بعدم وجوب الالتزام بالعقد
١٠٤ ص
(٨٧)
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة
١٠٨ ص
(٨٨)
في كفاية الرضا الباطني و عدمه الرضا
١١٢ ص
(٨٩)
الإكراه حال العقد
١١٥ ص
(٩٠)
عدم اشتراط قصد الفضولية في الفضولي
١١٦ ص
(٩١)
لو زوج بلا وكالة
١١٧ ص
(٩٢)
لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
١١٨ ص
(٩٣)
إذا وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلًا
١٢١ ص
(٩٤)
إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي، و وقع العقد بعنوان الفضولية
١٢٤ ص
(٩٥)
يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
١٢٨ ص
(٩٦)
إذا كان العقد لازماً من أحد الطرفين و فضولياً من الآخر
١٣٠ ص
(٩٧)
الجهة الأولى لزوم العقد و عدمه وضعا على احد الطرفين
١٣١ ص
(٩٨)
الجهة الثانية في لزوم ترتيب الآثار على العقد تكليفاً على الطرف الأوّل
١٣٤ ص
(٩٩)
إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد
١٣٦ ص
(١٠٠)
إذا زوجت المرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر
١٣٨ ص
(١٠١)
إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر
١٤٠ ص
(١٠٢)
الصورة الأولى و هي ما إذا كان يحتمل الاقتران و السبق مع الجهل بتاريخهما
١٤٠ ص
(١٠٣)
الصورة الثانية احتمال الاقتران مع كون أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول
١٤٠ ص
(١٠٤)
الصورة الثالثة مع العلم بالسبق و اللحوق إجمالًا
١٤٠ ص
(١٠٥)
الجهة الثالثة في التصرفات المنافية للعقد
١٣٥ ص
(١٠٦)
الصورة الرابعة مع العلم بالسبق و اللحوق إجمالًا و الجهل بتاريخهما
١٤١ ص
(١٠٧)
فصل في أسباب التحريم
١٤٤ ص
(١٠٨)
الأول التحريم بالنسب
١٤٤ ص
(١٠٩)
تحريم نكاح القرابة بضرورة المسلمين و نص الكتاب و السنة
١٤٥ ص
(١١٠)
البحث في الآية من جهات
١٤٥ ص
(١١١)
الجهة الأولى ظاهر إسناد التحريم و إن كان إلى الذوات، إلّا أن المراد به أبرز فعل مناسب و هو النكاح
١٤٥ ص
(١١٢)
الجهة الثانية إن العناوين المذكورة في الآية الكريمة سبعة من النساء
١٤٦ ص
(١١٣)
قاعدة في النسب
١٤٧ ص
(١١٤)
أنحاء النسب الشرعي
١٤٩ ص
(١١٥)
النحو الأوّل النسب من طرف الام او الأب سواء كان حلالًا أم حراماً
١٤٩ ص
(١١٦)
النحو الثاني النسب بمعنى الاضافة و التسمية في مقام النداء
١٤٩ ص
(١١٧)
النحو الثالث النسب من الحلال ظاهراً
١٤٩ ص
(١١٨)
النحو الرابع النسب من الحلال واقعاً
١٥٠ ص
(١١٩)
رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد
١٥٢ ص
(١٢٠)
كلمات الأصحاب في المقام
١٥٢ ص
(١٢١)
المقام الأوّل مقتضى القاعدة
١٥٦ ص
(١٢٢)
المقام الثاني الأدلة الخاصة
١٥٧ ص
(١٢٣)
الطائفة الأولى
١٥٨ ص
(١٢٤)
الطائفة الثانية
١٥٨ ص
(١٢٥)
المحتملات في قوله «و للعاهر الحجر»
١٥٩ ص
(١٢٦)
الطائفة الثالثة
١٦١ ص
(١٢٧)
الطائفة الرابعة
١٦٤ ص
(١٢٨)
الطائفة الخامسة
١٦٥ ص
(١٢٩)
الطائفة السادسة
١٦٦ ص
(١٣٠)
الطائفة السابعة
١٦٦ ص
(١٣١)
الجهة الثالثة قد اقتصرت الآية الكريمة على ذكر المحرمات من النساء في النكاح
١٦٨ ص
(١٣٢)
النقطة الأولى في الاستناد إلى الظن غير المعتبر هل ينفي العمد المأخوذ في الزنا أو لا؟
١٦٩ ص
(١٣٣)
الطائفة الأولى ما يظهر منها لزوم العلم و الاعتماد بالاستحقاق في نفي الزنا
١٦٩ ص
(١٣٤)
الطائفة الثانية كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال
١٧٠ ص
(١٣٥)
النقطة الثانية قاعدة في كون السكران بحكم الصحيح العامد
١٧٢ ص
(١٣٦)
الثاني التحريم بالرضاع
١٧٦ ص
(١٣٧)
الفصل الأوّل في شروط الرضاع
١٧٦ ص
(١٣٨)
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط
١٧٦ ص
(١٣٩)
الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة في حبالة الرجل
١٨٠ ص
(١٤٠)
الشرط الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
١٨١ ص
(١٤١)
الشرط الثالث أن تكون المرأة حية
١٨٢ ص
(١٤٢)
الشرط الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
١٨٤ ص
(١٤٣)
الشرط الخامس في كمية الرضاع
١٨٧ ص
(١٤٤)
الأقوال في المسألة
١٨٧ ص
(١٤٥)
و في التحديد بالعدد الأشهر عند المتقدّمين العشر
١٨٨ ص
(١٤٦)
و أما في التقدير الزماني
١٨٨ ص
(١٤٧)
و أما ما دل على الخمسة عشر
١٨٩ ص
(١٤٨)
و أما الروايات النافية للعشرة المعاضدة للخمس عشرة رضعة
١٩٠ ص
(١٤٩)
فالأقوى هو القول بالخمسة عشر لوجوه
١٩١ ص
(١٥٠)
الوجه الأوّل صراحة موثّقة زياد بن سوقة
١٩١ ص
(١٥١)
الوجه الثاني ما في صحيحة عبيد بن زرارة
١٩١ ص
(١٥٢)
الوجه الثالث كثرة ما دل على الخمسة عشر
١٩١ ص
(١٥٣)
الوجه الرابع قوة ما دل على نفي التحريم عن العشرة
١٩٢ ص
(١٥٤)
و أما التحديد بالزمان فباليوم و الليلة
١٩٢ ص
(١٥٥)
و أما التحديد بالأثر و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم
١٩٣ ص
(١٥٦)
المراد بالحولين التقدير الهلالي
١٩٦ ص
(١٥٧)
المراد بالإنبات و شدّ العظم
١٩٧ ص
(١٥٨)
شرائط الرضاع بالعدد
١٩٩ ص
(١٥٩)
الشرط الأوّل كمال الرضعة
١٩٩ ص
(١٦٠)
الشرط الثاني توالي الرضعات
٢٠٠ ص
(١٦١)
الشرط الثالث اتحاد الفحل
٢٠٥ ص
(١٦٢)
فائدة في الشهادة و الإقرار في الموضوعات المختلفة
٢٠٦ ص
(١٦٣)
في لزوم التفصيل
٢٠٦ ص
(١٦٤)
قبول شهادة النساء في الرضاع
٢٠٧ ص
(١٦٥)
الفصل الثاني في أحكام الرضاع
٢١٠ ص
(١٦٦)
عموم قاعدة التنزيل السببي
٢١١ ص
(١٦٧)
التقريب الأول
٢١١ ص
(١٦٨)
الإشارة إلى ما ورد من الروايات في هذا المجال
٢١١ ص
(١٦٩)
الأقوال في عموم القاعدة
٢١٣ ص
(١٧٠)
نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل و تطبيقه لإثبات العناوين الملازمة
٢١٥ ص
(١٧١)
تحقيق في عموم القاعدة
٢١٩ ص
(١٧٢)
التقريب الثاني
٢١٩ ص
(١٧٣)
التقريب الثالث
٢٢٤ ص
(١٧٤)
التقريب الرابع
٢٢٥ ص
(١٧٥)
التقريب الخامس
٢٢٦ ص
(١٧٦)
المختار في المسألة
٢٢٧ ص
(١٧٧)
في جملة ما يحصل بالرضاع
٢٢٩ ص
(١٧٨)
تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع في الجملة
٢٣٣ ص
(١٧٩)
الرضاع تقوم مقام السبب و لا تقوم مقام المصاهرة
٢٣٤ ص
(١٨٠)
العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد و قد تحصل برضاعين
٢٣٥ ص
(١٨١)
نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع
٢٣٦ ص
(١٨٢)
الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً
٢٣٨ ص
(١٨٣)
إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر
٢٣٧ ص
(١٨٤)
لو كانت له زوجتان، زوجة كبيرة و زوجة صغيرة فأرضعت أحدهما الرضيعة
٢٣٩ ص
(١٨٥)
أما الرضيعة فتحرم إن كان قد دخل بالكبيرة الأولى مطلقاً
٢٣٩ ص
(١٨٦)
و أما الكبيرة الأولى
٢٤٠ ص
(١٨٧)
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
٢٤٤ ص
(١٨٨)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
٢٤٤ ص
(١٨٩)
أحكام التحريم بسبب رضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٤٥ ص
(١٩١)
تنقيح البحث
٢٤٧ ص
(١٩٢)
عدم عموم تنزيل الرضاع لبعض العناوين
٢٥٢ ص
(١٩٣)
لو شك في وقوع الرضاع
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الثالث من أسباب التحريم اللعان
٢٥٣ ص
(١٩٥)
إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي
٢٥٣ ص
(١٩٦)
إذا قذف الزوج امرأته الخرساء
٢٥٤ ص
(١٩٧)
الرابع من أسباب التحريم الكفر
٢٥٩ ص
(١٩٨)
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً و انقطاعاً
٢٥٩ ص
(١٩٩)
كلمات الفقهاء
٢٥٩ ص
(٢٠٠)
الآيات التي استدل بها على التحريم
٢٦١ ص
(٢٠١)
منها قوله تعالى
٢٦١ ص
(٢٠٢)
و منها قوله تعالى
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
و منها قوله تعالى
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
و في قبال هذه الآيات استدل للحل بقوله تعالى
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
و مفادها مقدّم على الآيات السابقة من وجهين
٢٦٤ ص
(٢٠٧)
الوجه الأول إن سورة المائدة آخر السور نزولًا و هي من المحكم
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
الوجه الثاني إن آية المائدة أخص مطلقاً من آيات النهي عن نكاح الكافرات
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
و تقريب الاستدلال على الحرمة في الدائم و على الحلية في المنقطع
٢٦٩ ص
(٢١٠)
الروايات التي استدل بها على التحريم
٢٧٠ ص
(٢١١)
الطائفة الأولى ما دل على الجواز مطلقاً
٢٧٠ ص
(٢١٢)
الطائفة الثانية ما قيّد الجواز فيه بالاثنين
٢٧١ ص
(٢١٣)
الطائفة الثالثة ما دل على جواز الزواج بهن متعة
٢٧١ ص
(٢١٤)
الطائفة الرابعة ما دل على الحرمة مطلقاً
٢٧٢ ص
(٢١٥)
حكم المجوسية و الصابئة
٢٧٤ ص
(٢١٦)
حكم المجوسية
٢٧٤ ص
(٢١٧)
كلمات الفقهاء
٢٧٤ ص
(٢١٨)
و أما الروايات الواردة فيها
٢٧٥ ص
(٢١٩)
و أما حكم الصابئة
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
كلمات الفقهاء
٢٨٠ ص
(٢٢١)
الروايات الواردة في المقام
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
و أما الحرانيين و من يظهرون عبادة الكواكب
٢٨٨ ص
(٢٢٣)
و أما السامرة
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
حكم من بدل دينه من غير المسلمين بعد بعثة النبي (ص)
٢٩١ ص
(٢٢٥)
كلمات الفقهاء
٢٩١ ص
(٢٢٦)
و المحصل من استدلالهم عدة وجوه
٢٩٥ ص
(٢٢٧)
الوجه الثاني عموم قوله (ص) «من بدل دينه فاقتلوه»
٢٩٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الأول قوله تعالى
٢٩٥ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث إنه مقتضى النسخ عدم قبول المنسوخ
٢٩٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع إنه يقر على أن الذي يبدل دينه بعد البعثة يقر على نفسه بالارتداد عن دينه
٢٩٦ ص
(٢٣١)
أما قرائن كون الجزية بنحو القضية الخارجية
٢٩٧ ص
(٢٣٢)
أما قرائن القضية الحقيقية
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
و يستحصل من مجموع هذه القرائن في الروايات
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
و أما العامة
٣٠١ ص
(٢٣٥)
حكم العقد الواقع بين الكفار
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
المشهور عند الأصحاب أن الزوجة إذا أسلمت قبل الدخول و لم يُسلم الزوج
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
المقام الأول فيما إذا أسلمت الزوجة و كان الزوج كتابياً أو غيره
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
الآيات
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
الرواية الثانية ما في المصحح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما خ
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
الرواية الثالثة صحيحة منصور بن حازم
٣٠٥ ص
(٢٤١)
و أما الروايات الواردة
٣٠٤ ص
(٢٤٢)
الرواية الأولى ما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
٣٠٤ ص
(٢٤٣)
الرواية الرابعة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
٣٠٦ ص
(٢٤٤)
الرواية الخامسة صحيحة ابن أبي نصر
٣٠٧ ص
(٢٤٥)
الرواية السادسة روايتي محمد بن مسلم و جميل مخصَّصتان أيضاً
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
الرواية السابعة و هي مضمرة يونس قال
٣٠٨ ص
(٢٤٧)
الرواية الثامنة ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
الرواية التاسعة في صحيحة رومي بن زرارة
٣١٠ ص
(٢٤٩)
المقام الثاني صحة نكاح أهل الكفر فيما بينهم
٣١١ ص
(٢٥٠)
حكم العدة في الارتداد
٣١٢ ص
(٢٥١)
زواج المؤمن من المخالفة و المؤمنة من المخالف
٣١٥ ص
(٢٥٢)
أدلة المانعين من زواج المؤمنة للمخالف
٣١٥ ص
(٢٥٣)
يستدل للمنع بجملة من الروايات
٣١٥ ص
(٢٥٤)
منها ما ورد في تعريف الكفاءة بالمؤمن كما في صحيح علي بن مهزيار
٣١٥ ص
(٢٥٥)
و منها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (ع)
٣١٦ ص
(٢٥٦)
منها صحيحة العلاء بن رزين
٣٢٠ ص
(٢٥٧)
و منها موثق سماعة قال
٣٢٠ ص
(٢٥٨)
و منها ما ورد في الهدنة معهم
٣٢٣ ص
(٢٥٩)
و منها ما ورد عنهم (ع) من تزوجهم من المخالفين أو تزويجهم
٣٢٤ ص
(٢٦٠)
الخامس من أسباب المنع عدم الكفاءة في العقد
٣٢٧ ص
(٢٦١)
شرطية الكفاءة في العقد
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
الأقوال في المسألة
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
الآيات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
٣٣٢ ص
(٢٦٤)
الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
و الذي يظهر من كلمات الأصحاب في المقام
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
و أما الروايات الخاصة
٣٤٣ ص
(٢٦٧)
في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
٣٤٧ ص
(٢٦٨)
وجوب إجابة الكفؤ
٣٥٠ ص
(٢٦٩)
في إرث الزوج و الزوجة إذا ماتا في مرضهما المتصل بزواجهما
٣٥٢ ص
(٢٧٠)
و الروايات الواردة في المقام
٣٥٢ ص
(٢٧١)
نكاح الشغار
٣٥٦ ص
(٢٧٢)
كلمات الفقهاء
٣٥٦ ص
(٢٧٣)
و الروايات الواردة في المقام
٣٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص

سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - زواج الولي بدون مهر المثل أو أزيد

حينئذ و أن الإجازة قد تعلّقت بغير ما حصل عليه التعاقد، فمع قصور ولاية الولي يكون بمثابة الإجازة لأصل العقد فقط، و بعبارة أخرى: لا يكفي في تحقّق العقد التطابق في إنشاء ماهية العقد و إنشاء الشروط، بل لا بدّ من التطابق في إنشاء الالتزام أيضاً و المفروض في المقام عدم التزام الولي لقصور ولايته.

و فيه: النقض بما إذا حصل التعاقد من الطرفين على مهر محرّم، فإن التعاقد يصح و يقع على أصل العقد دون مهر المسمّى، و لك أن تقول: إن ولاية المتعاقدين قاصرة عن اشتراط المهر الحرام و مع ذلك صح العقد و حصل التطابق، و الوجه في ذلك أن إنشاء كلّ من ماهية العقد و ماهية الشروط قد حصل عرفاً كما أن إنشاء الالتزام بالعقد و توابعه قد حصل أيضاً عرفاً فيما إذا تعاقدا على الخمر مهراً، بخلاف مثال عقد الفضولي فإن إنشاء ماهية العقد و الشروط قد حصلت أي التطابق في مقام الصحة و ماهية العقد الذي قام به الفضولي، و أما في مقام الالتزام العرفي فليس في البين تطابق؛ لأن الأصيل أجاز و التزم بأصل العقد فقط دون الشروط، فلا تطابق في مقام الالتزام العرفي الذي هو المدار دون الإمضاء الشرعي، بخلاف ما نحن فيه فإن الالتزام العرفي من الولي قد حصل و إن كانت ولايته قاصرة كما هو الحال في الأصيلين الذين تعاقدا على الخمر مهراً، فإن التزامهما العرفي قد حصل و لكن ولايتهما قاصرة عن جعل الخمر مهراً و لم يمض ذلك الشارع.

إن قلت: بناء على ما ذكر يصح العقد فيما لو وكّل شخص وكيلًا في أصل النكاح بمهر المثل، إلّا أن الوكيل نزولًا عند رغبة المرأة أوقع العقد بما يزيد على مهر المثل، أو أن المرأة اشترطت شروطاً أخرى لم يأذن الزوج