سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - الشرط الأوّل كمال الرضعة
و منها: اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأةً من لبن فحل ثمان رضعات، ثمّ طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين، بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب لم ينشر الحرمة. (١)
و أما التلفيق في اليوم و الليلة فيقتضيه أن التقدير الزماني الملفّق هو المنسبق وقوعاً من عموم الدليل، كما هو مطرد في سائر الأبواب، كالإقامة عشراً و أيام الحيض و العدّة و غيرهما.
(١) يعتبر في الرضاع بالعدد جملة شروط، و بعضها يعتبر في الأثر و الزمان أيضاً:
شرائط الرضاع بالعدد
الشرط الأوّل: كمال الرضعة
و يدل عليه حسنة ابن أبي يعفور قال: «سألته عمّا يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم و الدم، و ذلك الذي يحرم» [١] و كذا الصحيح إلى محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ٤، ح ١.