سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - الطائفة الخامسة الثيب و البكر التي لا أب لها
منها: صحيح زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب»» و في بعض نسخ الكافي: «إلّا أب وجد أب» [١] و مفادها تسلط الأب على فسخ النكاح، و مقتضاه صحة نكاح المرأة، غاية الأمر أن للأب تسلّط على فسخه إذ ليس المراد ثبوت حق الفسخ للأب في النكاح الذي عقده هو بنفسه فيما إذا بدا له رأياً آخراً، كما أنه ليس موردها الثيب أيضاً لعدم ثبوت ولاية له على نكاحها فضلًا عن فسخه، كما أنه ليس موردها غير البالغة أو غير الرشيدة، فانحصر موردها في البكر الرشيدة، و لكن هل يعم تسلّطه على الفسخ فيما إذا كانت مالكة لأمرها و كانت امرأة؟ و قد مر إمكان حمله على الجارية البكر في الطائفة الثالثة فلاحظ، و مثلها موثّق محمد بن مسلم. [٢]
الطائفة الخامسة: الثيب و البكر التي لا أب لها
ما وردت في الثيب أو البكر التي ليس لها أب أو بلحاظ غير الأب من الأرحام أو غيرهم.
منها: رواية عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: «هي أملك بنفسها تولي من شاءت إذا كان كفؤاً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك» [٣] و الظاهر من (إذا كان كفواً) بحسب السياق أنه قيد للوكيل و يحتمل عوده إلى الزوج و يحمل على الكفو الشرعي،
[١] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٤ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٤ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٣ ح ٢.