سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - النقطة الثانية في تحديد الوكالة أو عدمها
و الجواز مع العموم. بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزوجها لرواية عمار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل. (١)
في حدود وكالة الوكيل في التزويج
(١) ذكر الماتن جملة من النقاط:
النقطة الأولى: لزوم تقييد الوكيل بما حدد له الموكل
و هذا مقتضى تقييد و ضيق الوكالة و الإذن، و الظاهر أن الشروط و القيود في الوكالة و مورد التوكيل غالباً من قبيل وحدة المطلوب، إلّا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. و مع الإطلاق يراعي المصلحة بحسب المعتاد، و لا يلزم مراعاة الأصلح، إلّا أن يكون هناك قيد في البين.
النقطة الثانية: في تحديد الوكالة أو عدمها
لو وكّلت امرأة رجلًا في تزويجها، فتارة تطلق التوكيل، و أخرى تصرح بالعدم، و ثالثة تصرح بالشمول له، و رابعة تخصه.
أما الصورة الأولى فقد ينسب إلى المشهور أن الوكيل لا يجوز له أن يزوجها من نفسها، و نظير ذلك قالوه فيما لو أعطي الوكيل مالًا ليصرفه على عنوان يشمله، فإنه لا يجوز له أن يصرفه على نفسه؛ لظهور التوكيل في التغاير بين الوكيل و مورد الوكالة، و الذي ذكروه متين فيما لم يكن هناك ظهور أو تصريح من الموكل في أن غاية المطلوب هو الفعل في نفسه بغض النظر عن طرف الفعل، كأن يقول أريد أن يبتاع متاعي، و نحو ذلك مما يظهر