سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - منها ما ورد في تعريف الكفاءة بالمؤمن كما في صحيح علي بن مهزيار
لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن. (١)
زواج المؤمن من المخالفة و المؤمنة من المخالف
(١) المشهور على جواز نكاح المؤمن المخالفة و حرمة نكاح المؤمنة المخالف، بل ادعي عليه الإجماع، نعم ذهب جملة من المتأخرين و متأخري المتأخرين إلى المنع من نكاح المخالفة، كما عن صاحب المدارك و صاحب الحدائق.
نعم بنى أكثر متأخري الأعصار على كراهة نكاح المؤمنة المخالف إذا لم يكن معانداً ناصباً، و أما الناصب و الناصبة فالمنع عن نكاحهما متسالم عليه بين الأصحاب فيما إذا كان بدرجة المعلن بالعداوة، و أما الدرجات الأخرى فإنما بني على المنع من النكاح بهما لقوله بمنع نكاح أهل الخلاف.
أدلة المانعين من زواج المؤمنة للمخالف
يستدل للمنع بجملة من الروايات:
منها: ما ورد في تعريف الكفاءة بالمؤمن كما في صحيح علي بن مهزيار
عن علي بن أسباط في مكاتبته إلى أبي جعفر (ع) في أمر بناته و أنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر (ع): « «فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنك لا تجد أحداً مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض