سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - المراد بالإنبات و شدّ العظم
(مسألة ٣): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم، كما أن المدار على الإنبات و الشد المعتد به منهما، على قدر مبان يصدقان عرفاً، و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين. (١)
(مسألة ٤): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يؤكل أو يشرب
هِيَ مَواقِيتُ، و أما جبر المنكسر فالأقوى في جبره هو بالمقدار المعتدل، و هو ما ينقص عن الثلاثين، لأن تقويم السنة الهلاليّة يحتاج إلى الكبيسة كما هو في كل أربع سنوات.
[المراد بالإنبات و شدّ العظم]
(١) و هذا هو الظاهر مما مرّ في الروايات، حيث أسند الإنبات و شد العظم للبن، بل قد علل القدر الناقص عدداً في عدم نشره للحرمة بعدم إنباته للحم و شد العظم، مما هو ظاهر في لزوم استقلال اللبن في ذلك، و أما لزوم كونهما بدرجة ظاهرة؛ فلأنه المنسبق من التحديد أن يكون بتوسط الإحراز العرفي المعتاد حساً، بأن يرى ازدياده في الطول أو السمنة أو الوزن، بنحو ملحوظ. و لو لم يحرز أو شك فيعوّل على التقديرين الآخرين، فلا بدّ حينئذٍ من إحراز توفر الشروط في الرضعات.