سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - قبول شهادة النساء في الرضاع
داود بن سرحان [١] و معتبرة محمد بن سنان. و أما ما ورد من اعتبار قول المرأة و ثبوت الشيء بنسبة شهادتها كما في الوصية و الاستهلال لإرث الصبي أو الدين، فإن ذلك إنما ورد في المال [٢].
و أما ما في رواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (ع) قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم» [٣]، فليست هي في صدد بيان مورد حجية المرأة الواحدة، و إنما هي في صدد الشرائط المعتبرة في المرأة التي تقبل شهادتها، لا في صدد بيان موارد قبول شهادتها، و على ذلك يكون المقدار المعتبر هو أربعة نسوة، ثمّ إن في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة و الغلام، ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك؟ قلت: فإنها قالت و ادعت بعدُ بأني قد أرضعتها؟ قال: لا تصدق و لا تنعم» [٤].
و رواية صالح بن عبد الله الخثعمي، قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى (ع) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية، قال: لا تقبل قولها و لا تصدقها» [٥]، هذا في طريق قرب الإسناد، و في طريق الكليني تضمن وصف أم الولد بأنها صدوق، و في الموثّق إلى عبد الله بن بكير عن بعض
[١] المصدر السابق: ح ١٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١٥.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب شهادات النساء: ب ٤١، ح ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ١٢، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ١٢، ح ٤.