سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل و تطبيقه لإثبات العناوين الملازمة
النسبية اللازمة بناءً على عموم التنزيل؛ فإن أُمّه الرضاعية تكون بمنزلة أمه النسبية و التي قد فرض أن الزوجية متحققة بالإضافة إليها، فالمورد مشمول لعموم التنزيل بناءً على القول به.
الصورة الثانية: عدم حرمة جدة المرتضع على الفحل، قال السيد الخوئي: «و أما جدته لأمه، فلأن جدة الولد لأمه إنما تحرم في النسب لكونها أم الزوجة، و الرضاع لا يقوم مقام المصاهرة».
و جوابه: إن الصحيح أن يقال أن هذه الصورة لو أريد منها تحريم جدة المرتضع نسبياً، فلا بدّ من فرض تنزيلها منزلة جدة المرتضع من الرضاع، أي أم المرضعة؛ لأن أم المرضعة تحرم على الفحل؛ لأنها أم زوجته، فاللازم من التحريم في المقام هو تنزيل نسب المرتضع منزلة رضاعية، و هذا لا يتكفله الدليل؛ لأن التنزيل الذي هو في الدليل هو تنزيل الرضاع منزلة النسب لا العكس.
الصورة الثالثة: لا تحرم أخت المرضعة و خالتها و عمتها، فقد يقال بعدم حرمتها؛ لأن عموم التنزيل لا يقتضي تنزيل السبب، فلا تقتضي زوجية المرضعة كي تكون أختها أخت الزوجة و لا خالة الزوجة و لا عمتها كذلك، لكن قد يقال إن المرضعة أم رضاعية تنزل منزلة الأم النسبية، و الأم النسبية زوجة فتحرم أخت المرضعة؛ لكونها أخت الزوجة.
إلّا أنه قد يخدش في ذلك بأن تنزيل المرضعة منزلة الأم النسبية لا يقتضي تنزيل أختها منزلة الأخت للأم النسبية، فلا يكون من الجمع بين الأختين إلّا أن يلتزم بعموم التنزيل للعناوين المتلازمة و لو المترامية.
الصورة الرابعة: حرمة أم المرضعة على أبي المرتضع فالصحيح إنها