سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - في جملة ما يحصل بالرضاع
فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس» [١] و الموثّقة دالة على حرمة أخت المرضعة على المرتضع و لو كانت تلك الأخت أخت للمرضعة من الرضاع أيضاً، فضلًا عن النسب و استدل بهذه الموثّقة على رد دعوى العلامة و الكركي و غيرهم ممن اشترط وحدة الفحل بين المرتضع و بين ما يترامى من الرضاع، و تبين الموثّقة أن اللازم في وحدة شرطية الفحل إنما هي بين مَن يراد تقرير الإضافة النسبية بينهما من المرتضعين، و مَن ثمّ تترامى فيما إذا كان بين أحدهما علقة رضاعية أخرى بنحو طولي. و مثلها صحيحة الحلبي [٢]، و صحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن لبن الفحل قال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك وُلد امرأة أخرى فهو حرام» [٣] و موردها هو الحرمة بين الفحل و المرتضع و المرضعة و بين أبي الفحل النسبي و المرتضع أيضاً، و موثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ (الفحل)» [٤] و موردها الحرمة بين المرتضعة و أبناء الفحل، و معتبرة ابن أبي نصر و موردها ما تقدّم [٥]، و صحيحة الحلبي [٦] و موردها الحرمة بين المرتضع و ابنة الفحل، و مثلها صحيح مالك بن عطية [٧]،
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: ب ٦، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: ب ٦، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: ب ٦، ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: ب ٦، ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب ٦، ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب ٦، ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب ٦، ح ١٣.