سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - في جملة ما يحصل بالرضاع
(مسألة ٢): تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الأبوة و الأمومة و الابنيّة و البنتية الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين، كما
و صحيحة أبي نصر [١] و موردها حرمة المرتضعة على المرتضع، و صحيحة الحلبي في حرمة ابنة الأخ من الرضاع [٢]، و في رواية مسمع بن عبد الملك تحريم العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع [٣]، و في صحيح عبد الله بن سنان تحريم العم و الخال من الرضاع [٤].
إن المرتضع بالشروط المتقدّمة يصير بالنسبة للمرضعة و الفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما، و منهما إليه، فأما انتشار الحرمة منهما إليه، فهي مقصورة على المرتضع و فروعه؛ لأنه صار لهما ابناً و أبناءه أبناء الابن، و لا يتعدد تحريم منهما إلى أصوله، و إلى مَن كان في طبقته، بل هم في حكم الأجانب مع المرضعة و الفحل، و أما انتشار الحرمة منه إليهما فهي تشمل أصولهما و فروعهما و مَن في طبقتهما من النسب أو الرضاع فتصير المرضعة أماً و الفحل أبا أو آباءهما و أبناءهما أجداداً و جدات، و أخواتهما و إخوانهما أخوالًا و خالات و أعماماً و عمات، و أولادهما إخوة و أولاد أولادهما أبناء الأخوة.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب ٦، ح ١٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب ٦، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب: ٨، ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم من الرضاع: باب: ٨، ح ٥.