منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٦ - الأول الوطن،
رأسه [٥٧٢] أم أستجده، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، و لا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
(مسألة ٩٢٤): يجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و كذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة ٩٢٥): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، [٥٧٣] بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة ٩٢٦): الظاهر [٥٧٤] جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد و نية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.
(مسألة ٩٢٧): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا، كما في الزوجة و العبد و الأولاد.
(مسألة ٩٢٨): إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا، ففي بقاء الحكم إشكال، و الأظهر البقاء.
(مسألة ٩٢٩): الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة و جعله مقرا له- كما هو ديدن المهاجرين إلى
[٥٧٢] الظاهر عدم اعتبار اتخاذ المقرّ على الدوام في الوطن الأصلي، بل يعتبر عدم الإعراض عنه.
[٥٧٣] الأحوط وجوبا الجمع ما لم يحرز صدق الوطن عرفا.
[٥٧٤] بل الظاهر عدم الجريان.