منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٩ - الفصل الرابع في التحنيط
و أنهم أولياء اللّه و أوصياء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من بدنه، و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجا بإبريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا، و كونه مخيطا.
(مسألة ٢٩٧): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، و يكفي المسمى و الأحوط- وجوبا- أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل