منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٠ - الفصل الثاني في الغسل
جوازه، [١٩٧] لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.
(مسألة ٢٦٤): يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته، و إباحة السدر و الكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، و منه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها [١٩٨]، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسّل- حينئذ- صح الغسل، و كذلك التفصيل [١٩٩] في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة ٢٦٥): يجزي تغسيل الميت قبل برده.
(مسألة ٢٦٦): إذا تعذر السدر و الكافور فالأحوط- وجوبا- الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، و الكافور، و بين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور.
(مسألة ٢٦٧): يعتبر في كل من السدر، و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط، و لا فرق في السدر بين اليابس، و الأخضر.
(مسألة ٢٦٨): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على
[١٩٧] هذا إذا كانت الوصية بالفعل و أمّا إذا كانت بالولاية فالأحوط وجوبا عدم الردّ.
[١٩٨] صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محل إشكال، و الإشكال في صورة الانحصار آكد.
[١٩٩] الحكم فيه ما مرّ في الوضوء.