منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني في الغسل
(مسألة ٢٦٠): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط [١٩٢] و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانية، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال [١٩٣]، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط. [١٩٤]
(مسألة ٢٦١): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم [١٩٥] و الذكور مقدمون على الإناث، و في تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد و الجد على الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال اشكال، و الأحوط- وجوبا- الاستئذان من الطرفين. [١٩٦]
(مسألة ٢٦٢): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.
(مسألة ٢٦٣): إذا أوصي أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، و إذا أوصي أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصى، و ليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، و إن كان الأظهر
[١٩٢] بل على الأقوى.
[١٩٣] نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوبا الاستيذان منهما.
[١٩٤] الأولى.
[١٩٥] في ثبوت الولاية لغير البالغ إشكال بل منع.
[١٩٦] إلّا في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب، فإن الظاهر تقدم الأول على الثاني.