منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٠ - المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٤٢): إذا حدثت المتوسطة- بعد صلاة الصبح- وجب الغسل للظهرين، و إذا حدثت- بعدهما- وجب الغسل للعشاءين، و إذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها، و إذا حدثت- قبل صلاة الصبح- و لم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، و عليها إعادة صلاة الصبح، و كذا إذا حدثت- أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
(مسألة ٢٤٣): إذا حدثت الكبرى- بعد صلاة الصبح- وجب غسل للظهرين، و آخر للعشاءين، و إذا حدثت- بعد الظهرين- وجب غسل واحد للعشاءين، و إذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منهما.
(مسألة ٢٤٤): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا اشكال، و إن كان بعد الشروع في الأعمال- قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الأعمال، و كذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة، [١٧٨] و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
(مسألة ٢٤٥): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل، [١٧٩]
[١٧٨] على الأحوط- في هذه الصورة- إلّا إذا أتت بالصلاة مع علمها بالانقطاع فعليها الإعادة.
[١٧٩] إلّا إذا حصل منها قصد القربة- كما إذا غفلت- و انكشف عدم الفترة.