منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٨ - المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٣): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.
(مسألة ٢٣٤): يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة، و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للّه تعالى و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة ٢٣٥): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٦): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته، و لا حدّ لكثيره، و لا لقليله، و لا للطهر المتخلل بين أفراده، و يتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد اليأس، [١٧٥] و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و في غيره إشكال، و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
[١٧٥] و في تحقّقه قبل البلوغ و بعد اليأس- إلّا في بعض الفروض النادرة في اليائسة- إشكال، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة و إن كانت آثارها التكليفية- كوجوب الوضوء و الغسل- مرفوعة عن الصغيرة.