منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، كان ما في العادة حيضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة- و لو عدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا، و الفاقد استحاضة، و إن تساويا، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى، [١٥٣] و الأولى أن تحتاط في كل من الدمين- و إن لم يكن شيء منهما واجدا للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
(مسألة ٢١٩): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت [١٥٤] بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، و إن خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار عليها- هنا- حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، و الأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها،
[١٥٣] بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في كل من الدمين.
[١٥٤] أو احتاطت- بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهرة- إن تمكنت منه.