منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٤ - التلقيح الصناعي
شاكلها لم يجز. و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.
(مسألة ٤١): يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.
(مسألة ٤٢): يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر [٧٧٠] أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم، و تترتب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزءا له، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي.
التلقيح الصناعي
(مسألة ٤٣): لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمسامحة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.
[٧٧٠] على إشكال في الذّمي تقدم في المسألة (٣٧).