منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦١ - ٢- اعتماد التصدير
٣- و من هنا يظهر حال البنك المشترك،
فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، و حكمه حكم البنك الحكومي. [٧٤٧]
هذا في البنوك الإسلامية، و أما البنوك غير الإسلامية- أهلية كانت أم غيرها- فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي و أما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية. [٧٤٨]
الاعتمادات
١- اعتماد الاستيراد:
و هو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك و هو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كمّا و كيفا حسب الشروط المتفق عليها و عند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة.
٢- اعتماد التصدير:
و هو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة و قبض
[٧٤٧] بل حكمه حكم البنك الأهلي.
[٧٤٨] الظاهر جواز الإيداع فيها بعنوان التوفير و أخذ الربح، كما يجوز الأخذ بعنوان الاستنقاذ.