منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٩ - الفصل الخامس في نواقض الوضوء
فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة ١٥٤): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه- اختيارا أو اضطرارا- فالظاهر عدم صحة وضوئه.
(مسألة ١٥٥): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
(مسألة ١٥٦): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك- بعده- في أنه طهّرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة، [١١٢] و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك- بعد الوضوء- في أنه طهّره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس في نواقض الوضوء.
يحصل الحدث بأمور:
الأول و الثاني: خروج البول و الغائط، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل
[١١٢] مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه.