منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
(مسألة ١٤٤): إذا تيقن الحدث و الطهارة، و شك في المتقدم و المتأخر، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
(مسألة ١٤٥): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، و تطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر- حينئذ- الإعادة.
(مسألة ١٤٦): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
(مسألة ١٤٧): لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة، [١١٠] و قبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به، و إلا فلا.
(مسألة ١٤٨): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، و لكنه يختص بغير الوسواسي، و أما الوسواسي (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا.
(مسألة ١٤٩): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي
[١١٠] يكفي في عدم لزوم الإتيان دخوله فيما يصدق عليه أنّه في حال غير حال الوضوء و لو لم يكن ممّا يتوقّف على الطهارة.