منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥١ - فصل في بقية أحكام الزكاة
و رد المظالم، و مجهول المالك، و اللقطة و منذور الصدقة، و الموصى به للفقراء.
(مسألة ١١٥٤): يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة، و بالشياع الموجب للاطمئنان، [٦٥٥] و لا يكفي مجرد الدعوى و في براءة ذمة المالك- إذا دفع الزكاة إليه حينئذ- إشكال و الأظهر عدم البراءة.
فصل في بقية أحكام الزكاة
(مسألة ١١٥٥): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة ١١٥٦): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مئونة النقل عليه، و إن تلفت بالنقل يضمن و لا ضمان مع التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، و أجرة النقل حينئذ على الزكاة.
(مسألة ١١٥٧):
إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا و لا إشكال في شيء من ذلك.
(مسألة ١١٥٨): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة ١١٥٩): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي
[٦٥٥] و بإخبار الثقة مع عدم الظنّ بالخلاف.